عبد الرزاق الصنعاني

303

المصنف

الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : ( فطلقوهن لقبل ( 1 ) عدتهن ) ( 2 ) قال : طاهرا عن غير جماع ( 3 ) . ( 10928 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس يقرأ ( فطلقوهن لقبل عدتهن ) ( 2 ) ( 4 ) . ( 10929 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : قال : من أراد . . . ( 5 ) أن يطلق للسنة كما أمر الله ، فليطلقها طاهرا من غير جماع ( 6 ) . ( 10930 ) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ، ومنزلان حرام ، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل ( 7 ) الرحم على شئ أم لا ، وأن يطلقها وهي حائض ، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها ، طاهرا عن ( 8 ) غير جماع ،

--> ( 1 ) كذا في " ص " وفي " هق " " لعدتهن " . ( 2 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم و " هق " من طريق أبن نمير كلاهما عن الأعمش 7 : 325 . ( 4 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء . ( 5 ) في " ص " هنا اسم الجلالة . ( 6 ) أخرجه النسائي من طريق يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق وروى من طريق الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ آخر 2 : 82 . ( 7 ) هذا هو ظاهر الرسم ، وفي " هق " " لا يدري اشتمل الرحم " وهو الأولى . ( 8 ) في " هق " " من غير جماع " .